المسألة الثانية: الدليل على هذه القاعدة:
دل على هذه القاعدة ما ورد في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبي ﷺ «نهى أن يُباع ثمرةٌ حتى تُطْعَم، ولا يُباع صوفٌ على ظهرٍ، ولا لبنٌ في ضرعٍ»[1].
ووجه الاستدلال منه: أن الصوف واللبن تبعٌ للدابة، ولا يمكن تمييز هذا التابع وهو في هذه الحال، وقد نهى النبي ﷺ عن بيعهما، مما يدل على أن التابع لا يُفرد بالحكم[2].