حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى على هذه القاعدة عددٌ من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو قال شخصٌ لآخر: وهبتك هذا الشيء، ثم إنه بعد ذلك طالبه بقيمته بحجة أنه أراد بلفظ الهبة البيعَ، فإنه لا يقبل منه ذلك، ويُحمل مراده على الهبة؛ لأن الهبة حقيقةٌ فيما كان بغير عوضٍ، والأصل في الكلام الحقيقة.

2- لو وقف شخصٌ شيئاً على أولاده، فإن البنات يدخلن مع الأبناء في هذا الوقف؛ لأن لفظ (الولد) حقيقةٌ في الأبناء والبنات معاً، وقصر لفظ (الولد) على الأبناء فقط مجازٌ، والأصل في الكلام الحقيقة.

3- لو حلف شخصٌ أن لا يبيع شيئاً، ثم إنه وكَّل من باعه عنه، فإنه لا يحنث في يمينه؛ لأن حلفه حقيقةٌ في فعل نفسه، وهو لم يفعل بنفسه، والأصل في الكلام الحقيقة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة