المسألة الثانية: الفروع المبنية على القاعدتين:
1- أنه لا يُشرع للحائض بعد الطهر قضاء السنن الرواتب التي فاتتها في أيام الحيض، لأن الفرائض التي فاتت في أيام الحيض لا يُشرع قضاؤها فكذلك لا يُشرع قضاء توابعها في هذه الحال وهي الرواتب.
2- لو أبرأ الدائنُ المدينَ الذي له ضامنٌ، فإن الضامن يبرأ أيضاً كما برئ المدين، لأن الضامن فرعٌ عن المدين، وإذا سقط الأصل سقط الفرع، وإذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
3- لو صالح المدعى عليه خصمه المدعي على بدلٍ، ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه لم يكن له عند المدعى عليه حقٌّ، فإن الصلح يبطل ويسقط، فيبطل ويسقط تمليك البدل، ويحق للمدعى عليه استرداده، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في ضمن الشيء.
4- لو اشترى شخصٌ سلعةً ثم وجد بها عيباً، فصالحه البائع ببدلٍ عن العيب، ثم برئت السلعة من العيب بدون معالجةٍ من المشتري، فإن الصلح يبطل ويسقط، فيبطل ويسقط تمليك البدل، ويحق للبائع استرداده، لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع وبطل ما في ضمن الشيء.