المسألة الثانية: معنى القاعدة:
أولاً: المعنى الإفرادي: هذه القاعدة مكوَّنة من ثلاثة ألفاظٍ:
- لفظ (الضرورات) وهذا جمع ضرورةٍ، والضرورة هي الحالة التي يصل فيها الإنسان إلى حدٍّ إذا لم تُراعَ لجُزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية.
- ولفظ (تُبيح) من الإباحة، والمراد به: الترخيص في تناول المحرم.
- ولفظ (المحظورات) جمع محظورٍ، وهو الممنوع، أي المحرم شرعاً.
ثانياً: المعنى الإجمالي للقاعدة: أن الوصول إلى حد الهلاك أو مقاربته إذا لم يكن للخلوص منه إلا طريق تناول المحرم شرعاً فإنه يُرخَّص في تناوله.