المسألة الرابعة: العلاقة بين هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
هذه القاعدة تفيد أن المتيقن في العقود والشروط هو الصحة والجواز، وأن تحريمها وفسادها أمرٌ مشكوكٌ فيه، فنأخذ بالمتيقن وهو الصحة والجواز ونترك المشكوك فيه وهو التحريم والفساد، وهذا ما أفادته القاعدة الكبرى (اليقين لا يزول بالشك).