حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الرابعة: الفروع المبنية على القاعدة:

انبنى على القاعدة مجموعةٌ من الفروع الفقهية، ومنها:

1- لو دفع شخصٌ ماله إلى شخصٍ آخر ليتَّجر به ويعمل عليه في عقد مضاربةٍ، ثم إن صاحب المال ادعى وجود الربح، وأنكر العامل الذي يتَّجر بالمال، ولا بينة، فالقول هنا قول العامل في عدم الربح مع يمينه؛ لأن الربح صفةٌ عارضةٌ، والعامل يتمسك بالأصل الذي هو عدم الأمر العارض، فإن الأصل في الأمور العارضة العدم.

2- لو أنه ثبت على الإنسان دينٌ، ثم إنه ادعى الأداء، أو ادعى أن صاحب المال أبرأه من دينه، وأنكر صاحب الدين، فإنه لا يقبل قول المدين؛ لأن الأداء أو الإبراء أمرٌ عارضٌ، والأصل في الأمور العارضة العدم، فيُقبل قول الدائن مع يمينه.

3- لو اشترى شخصٌ سيارةً، ثم ادعى وجود عيبٍ فيها من حين العقد، وذلك لأجل أن يردها على البائع، وأنكر البائع وجود العيب في ذلك الوقت، ولا بينة، فالقول هنا قول البائع مع يمينه؛ لأنه يتمسك بالأصل الذي هو عدم العيب في ذلك الوقت، والأصل في الصفات العارضة العدم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة