حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الرابعة: الفروع المبنية على القاعدة:

1- لو وجب على المرأة غُسْلٌ ولم تجد سترةً من الرجال فإنه يُشرع لها تأخير الغُسْل، لأنه وإنْ كان في الغُسْل مصلحةٌ إلا أن في تكشف المرأة للغُسْل أمام الرجال مفسدةٌ أعظم، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

2- أن في تخليل الشعر في الوضوء والغسل للمحرم مصلحةً، وفيه مفسدةٌ وهي كونه مظنةً لإسقاط الشعر، والأخذ من الشعر محظورٌ في حال الإحرام، وهذه المفسدة أغلب، لذلك لا يشرع للمحرم تخليل شعره؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

3- لو أراد شخصٌ أن يبني في ملكه بناءً مرتفعاً، ويحصل بهذا البناء منع الهواء والشمس عن جاره، فقد قال بعض أهل العلم: إنه يُمنع من ذلك؛ لأن البناء وإنْ كان مصلحةً إلا أنه قد عارضه مفسدةٌ أرجح منه وهو منع الهواء والشمس عن الجار، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

4- لو أراد شخصٌ أن يُحدث في ملكه شيئاً كالمطبعة والمخرطة، فإنه يحصل بها ضررٌ من خلال عملها بالهزِّ أو الدق، وهذه مفسدةٌ أرجح من مصلحة انتفاعه بتلك الأعيان فيمنع من إحداثها؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

5- لو حفر شخصٌ بئراً قريبةً من بئر جاره، فذهب ماء بئر الجار، فإن في بقاء هذه البئر المحدثة مفسدةً أعظم من مصلحة انتفاع صاحبها بها، ولذلك قال بعض أهل العلم: إنه يلزم أن تطم هذه البئر المحدثة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة