المسألة الرابعة: الفروع المبنية على القاعدة:
1- لو كتب شخصٌ لآخر كتاباً، وفيه: «بعتك داري الواقعة بمكان كذا بكذا»، فقبل المرسل إليه البيع بذلك المبلغ، فإن البيع ينعقد كما لو كان ذلك خطاباً بالمشافهة.
2- لو كتب رجلٌ لزوجته كتاباً، وفيه: «أنتِ طالقٌ»، فإن الطلاق يقع بذلك كما لو تلفظ بالطلاق مشافهةً.
ومما يتصل بأمثلة هذه القاعدة: ما لو نقل كاتبٌ من كتب الحديث أو الفقه دون أن يتصل للناقل السند إلى مؤلفيها، فإن ذلك يجوز اعتماداً على الكتابة.