حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الرابعة: الفروع المبنية على القاعدة:

من هذه الفروع ما يأتي:

1- لو وكَّل شخص آخر في البيع والشراء نيابةً عنه، فإنه لا يجوز للوكيل أن يعقد عقداً يحرم على المسلم عقده؛ لأن يد الوكيل كيد الموكِّل.

2- أنه يجوز للوكيل حلُّ العقد الذي وُكِّل في عقده؛ لأن يد الوكيل كيد الموكِّل، فلما جاز للموكِّل حلُّ العقد الذي يخصه جاز للوكيل فعله أيضاً.

3- لو وكَّل شخص آخر في القيام بعملٍ ما، إلا أنه عجز عن عمله لكثرته أو انتشار هذا العمل مثلاً، فإنه يجوز للوكيل أن يوكِّل في القيام بهذا العمل؛ لأن يد الوكيل كيد الموكِّل، ويصبح عندنا موكِّلٌ، ثم وكيلٌ أول، ثم وكيلٌ ثانٍ.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة