حجم الخط:

Adobe Systemsالمسألة الرابعة: علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:

تقدم لنا أن الضرورة سببٌ في المشقة يُشرع عندها استباحة الأمر المحرم، وقد أفادت هذه القاعدة أن ما يُستباح من الأمر المحرم يجب أن يُقتصر فيه على ما يحصل به التيسير ويدفع الضرورة.

وكما تلاحظ فهذه القاعدة تعد قيداً لقاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات)، وقد ورد في نصٍّ مستقلٍّ، وهذا القيد يفيد في المعنى ما أفاده القيد الوارد في القاعدة الأولى وهو قولهم: (وإذا اتسع الأمر ضاق).

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة