هذه القاعدة فرَّعها بعضهم على قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) وتقدم في المسألة السابقة وجه تفريعها عليها، وفرَّعها بعضهم - كالسيوطي وابن نجيم - على قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)، ووجه تفريعها عليها: أن إرادة المعنى الحقيقي في كلام المتكلم أمرٌ متيقنٌ؛ لكونه هو الراجح والمتبادر إلى الذهن، وإرادة المعنى المجازي في الكلام أمرٌ مشكوكٌ فيه؛ لكونه غير متبادرٍ إلى الذهن، والحمل على اليقين أولى؛ لأن اليقين أقوى من الشك[1].