وأما أدلة هذا الاتجاه فيمكن إجمالها فيما يأتي:
أولاً: أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية - في نظرهم - والمستثنيات فيها كثيرةٌ، فمن المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقه بالقاعدة مما يُستثنى منها.
ثانياً: أن كثيراً من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء، وهو - في الجملة - استقراءٌ غير تامٍّ، فلا تحصل به غلبة الظن، ولا تطمئن إليه النفس.
ثالثاً: أن القواعد الفقهية ثمرةٌ يحصل بها ضبط مجموعة من الفروع، ولا يُعقل أن تُجعل الثمرة دليلاً على الفروع التي جاءت لضبط أحكامها.