62- حرم الله تعالى عليه خائنة الأعين:
يعني الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، ولا يحرم ذلك غيره إلا في محظور [السيوطي: الخصائص (2/415)].
مثاله في قصة عبد الله بن أبي السرح حين أهدر الرسول ﷺ دمه فيمن أهدر يوم فتح مكة. [أبو داود (4359)، النسائي (7/ 105- 106)؛ الحاكم (3/45) - صحيح].