73- اختصاصه ﷺ بإباحة القتال بمكة المكرمة والقتل بها:
ومن أدلته، عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» [البخاري (4486)، مسلم (1357)، وغيرهما].
وعن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الفتح: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بهذا دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». [البخاري (4295)؛ مسلم (1353)؛ الترمذي (716)].