حكم الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد والنساء:
السؤال: إذا كان المصلي منفرداً هل يجهر في موضع الجهر؟ وإذا لم يدخل مع ثانٍ أو ثالث في جماعة هل يجهر؟ وهل للنساء الجهر؟ وإذا ترك الجهر بدرجاته المعروفة هل يسجد للسهو؟ وكيف؟ مأجورين.
الجواب: الصلاة الجهرية في الجماعة السنة فيها الجهر؛ أن يجهر الإمام بالقراءة قراءة الفاتحة وما تيسر، وأما المنفرد فإنه بالخيار إن شاء جهر وإن شاء أسر، لكن إذا كان يقضي ما فاته فإن القول الراجح أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فإن كان أدرك مع الإمام ركعتين فقد فاته محل الجهر، وإن كان أدرك ركعة فإن الجهر عنده في أول ركعة يقضيها، فإن شاء أسر وإن شاء جهر، لكن الأفضل الإسرار لئلا يشوش على الناس.
أما بالنسبة للنساء فالأفضل في حقهن الإسرار، لكن إذا كن يصلين في بيوتهن فلهن أن يجهرن بالصوت إذا كان لا يسمعهن أحد من غير المحارم. [من فتاوى ابن عثيمين]