أخذ الوكيل الفقير من صدقة موكله:
السؤال: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو، فما الحكم في هذا العمل؟
الجواب: هذا محرم عليه، وهو خلاف الأمانة؛ لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره، وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وكل فيه لنفسه، وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه، فإن أجازه فذاك، وإن لم يجزه فإن عليه الضمان ـ أي: يضمن ما أخذ لنفسه ـ ليؤدي به الزكاة عن صاحبه. [من فتاوى ابن عثيمين]