حجم الخط:

Adobe Systemsإفتاء أحد القضاة بعدم إرجاع من طلق زوجته طلقة واحدة:

السؤال: لي أخ شقيق تزوج، وبعد فترة من زواجه حدث بينه وبين زوجته نقاش بسيط أدى ذلك إلى أنه قال لزوجته: [أنت طالق]، وذهبت إلى دار والديها، وبعد أسبوع ذهب أخي لأحد القضاة وسألة عن كيفية استرجاع زوجته بعد أن شرح له القصة بكاملها فأجابه القاضي: بأنه لا يجوز له استرجاعها، علماً بأن هذه أول طلقة يتلفظ بها أخي على زوجته. فأرجو من سماحة الشيخ إيضاح حكم الشرع في مثل هذه الحالة.

الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، وهو أن أخاه طلق زوجته طلقة واحدة ولم يطلقها سوى ذلك فإن لزوجها المراجعة ما دامت في العدة إذا كان الطلاق على غير عوض وكانت مدخولاً بها.

أما إن كان الطلاق على عوض، أو كانت غير مدخول بها فإنه ليس له مراجعتها إلا بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، وهكذا إذا خرجت المدخول بها في العدة قبل أن يراجعها فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد كالمطلقة طلقة واحدة أو طلقتين على عوض.. والأدلة على ما ذكرنا معلومة، وليس فيما ذكرناه خلاف بين أهل العلم. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة