إقراض الإنسان لغيره مقابل حصول المقرض على منفعة:
السؤال: طلبت من أخي الأكبر مبلغاً وقدره (4000 ريال) تكون قرضة حسنة، وافق أخي بشرط أن أشتري له سيارة بأقساط شهرية، يقوم أخي الأكبر بتسديد أقساط السيارة كاملة، وافقت أنا على هذا الشرط، وأخذت المبلغ على أن أستخرج السيارة باسمي، وتكون في ملك أخي، ويقوم هو بتسديد أقساط السيارة كاملة، وبعد ذلك قال لي أحد الزملاء في العمل: إن هذا الأمر ربا، ثم أخبرت أخي الكبير عن هذا الأمر أنه ربا، فغضب علي وقال: إن بيني وبينك شرط، ويلزمك أن توفي بالشرط، وقام أخي بإخبار والدي عن هذا الأمر وغضبوا علي، فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: هذا الشرط في القرض شرط باطل، لا يجوز العمل به؛ لأنه يتضمن حصول المقرض على منفعة في القرض، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك أن تشتري له سيارة، ويجب عليك أن ترد عليه المبلغ الذي اقترضته منه إذا طلبه من غير زيادة، ولا تطع أباك في شراء السيارة لأخيك الذي أقرضك حسب الشرط المذكور؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]