الأخذ من الصدقات التي تعطي لليتيم:
السؤال: يتيم توفي أهله، وقمنا برعايته وحفظه، وحيث له عمان ومن يريد الخير ويعطونه فلوساً، وممكن تدخل علينا، مع العلم بأن الذي يدخل علينا أكثر من ذلك، ومعتبرينه واحداً من عيالنا، أفيدونا عن ذلك، جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع إليه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه. [من فتاوى ابن باز]