السؤال: إنني رجل متزوج، وأسافر خارج المملكة ولمدد متفاوتة أحياناً بضعة أيام، وأحياناً بضعة أسابيع، وحيث إنني أبتعد عن الحرمات، فهل يجوز لي الزواج من امرأة مسلمة على أن أطلقها بعد نهاية مدة وجودي في ذلك البلد؟ جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم، ونفعنا بعلمكم.
الجواب: لا حرج في ذلك عند جمهور أهل العلم إذا كان ذلك بينك وبين الله عز وجل، والأحوط ترك النية المذكورة، وأن تتزوجها بنية إمساكها إن رغبت فيها؛ عملاً بقول النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»[1]، وقوله: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»[2]، وخروجاً من الخلاف. [من فتاوى ابن باز]