العلاقة بين الطلاق وسب المرأة لزوجها أو دينه:
السؤال: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاً، ولكن عليها التوبة إلى من الله، واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ ﴾ [البقرة:237]، والنبي ﷺ يقول: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً»[1]. أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر، نسأل الله السلامة. [من فتاوى ابن باز]