الفتح على الإمام إذا غلط في القراءة الجهرية:
السؤال: إذا أخطأ الإمام في القراءة أثناء الصلاة الجهرية- كأن يسقط آية أو جزءاً من آية، أو يغير لفظ الآية خطأ ونحو ذلك.. فهل يرد ويفتح عليه المأموم؟
الجواب: إذا غلط الإمام في القراءة بإسقاط آية أو لحن فيها شرع لمن خلفه أن يفتح عليه، وإذا كان ذلك في الفاتحة وجب على من خلفه أن يفتح عليه؛ لأن قراءتها ركن في الصلاة، إلا أن يكون اللحن لا يحيل المعنى في الآية فإنه لا يجب الفتح كما لو نصب الرحمن أو الرحيم أو نحو ذلك. [من فتاوى ابن باز]