حجم الخط:


المشروع للمعتدة من الوفاة:

السؤال: ماذا يشرع للمعتدة للوفاة؟

الجواب: يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاً؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ ﴾ [البقرة:234]، إلا أن تكون حاملاً، فعدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله سبحانه: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ﴾ [الطلاق:4]، ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة، والكحل، والطيب، إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتعاطى شيئاً من الطيب، وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما، وعليها أيضاً اجتناب الحناء في يدها ورأسها، وإنما تمشط بالسدر؛ لأن النبي ﷺ نهى المحادة عما ذكرنا[1]، ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون؛ لأن ذلك غير داخل في النهي، والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة