حجم الخط:


بيع الذهب بالفضة والعملة الورقية

السؤال: ما حكم من يتاجر بالذهب، أي: يشتري ذهباً عندما ينخفض سعره، ويبيعه عندما يزداد، مثل أن يشتري أوقية من ذهب بثلاثين ريالاً، وعدما يزداد سعره يبيعها بخمسين ريالاً، أفيدونا على الوجه الشرعي في ذلك؟ وهل هو في حكم بيع النقد بالنقد؟

الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلاً بمثل، وزناً بوزن، سواءً بسواء، يداً بيد، سواءً كان الذهب جديداً أو عتيقاً، أو كان أحدهما جديداً والآخر عتيقاً.

كما أنه لا حرج بيع الذهب بالفضة أو بالعملة الورقية إذا كان يداً بيد؛ لقول النبي : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، وزناً بوزن، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»[1] خرجه مسلم في صحيحه. ولقوله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»[2] متفق على صحته، وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه لا فرق بين شراء الذهب بالذهب للقُنية أو لقصد الربح بعد تغير الأسعار إذا كان البيع والشراء على الوجه المذكور في الحديثين، وبالله التوفيق. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة