حجم الخط:

تزويج البنت بدون مهر:

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لرجل لوجه الله تعالى، ولا يأخذ مهراً في ذلك؟

الجواب: لا بد في النكاح من وجود المال؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء:24] الآية، وقوله ﷺ في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: «التمس ولو خاتماً من حديد»[1]. ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل، ويجوز أن يتزوج على تعليم المرأة شيئاً من القرآن أو الحديث أو شيئاً معلوماً من العلوم النافعة؛ لأن النبي ﷺ زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالاً. والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤ ﴾ [النساء:4]. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة