حجم الخط:


تعليق الطلاق على فعل معين:

السؤال: إذا قال الرجل لامرأته: (أنت طالق إذا خرجت من البيت)، وقصد من الخروج أماكن معينة، فهل خروجها لزيارة أهلها أو أحد من أقاربها يوقعها في الطلاق؟ وهل تعتبر طالقاً إذا خرجت لأي مكان؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والجواب على هذا حسب نيته، إذا نوى أماكن معينة فهو على نيته، والله سائله عن نيته، ويعلم ما في قلبه، فإذا أراد أنها إذا خرجت لغير أهلها فهو على نيته، ثم إذا كان قد أراد منعها وتخويفها فقط فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح، وكفارته كفارة يمين. أما إذا أراد أن يقع الطلاق إن خرجت فهو على نيته متى خرجت وقع الطلاق، وإذا أراد مكاناً معيناً فهو على نيته، أو زمناً معيناً فهو على نيته، والأعمال بالنيات. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة