حجم الخط:


حكم إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ:

السؤال: أرجو من سماحتكم التكرم ببيان حكم الشرع في إنابة إمام المسجد لغيره من الأئمة والحفاظ، والإمام لا يحضر إلا يوم الجمعة بحجة أنه مشغول بأعماله الأخرى، علماً بأنه يتسلم على ذلك مرتباً شهرياً، ويعطي جزءاً منه لمن ينوب عنه؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يجوز هذا إلا بمراجعة الجهة المختصة، فيبين للجهة المختصة أن له شغلاً، فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة، فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة وفي العلم، حتى يكون النائب قائماً مقامه في كل شيء، أما أن الإمام يتسلّم الراتب ثم يضعه في يد غيره فهذا لا يجوز، ولكن لا بد من إخبار الجهة المختصة بأمره، فإذا سمحوا له وعين من يصلح أن يكون نائباً مثله فلا مانع. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة