السؤال: ما حكم التداوي بدم الغير؟
الجواب: إذا دعت الضرورة إلى دم الغير فلا بأس بإسعافه أخاه من دمه تحت إشراف الطبيب وتقريره عدم الضرر على المسعف؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ ﴾ [الأنعام:119]، ويقول النبي ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»[1] متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. [من فتاوى ابن باز]