حجم الخط:

Adobe Systemsحكم كشف الزوجة لأزواج عماتها:

السؤال: تزوجت من إحدى الدول الإسلامية، وزوجتي لها أقارب في البلد الذي أنا فيه، وأقاربها هن عماتها أخوات أبيها، والسؤال: هل يجوز لزوجتي أن تتحجب عن أزواج عماتها أم لا؟ وهل يحق لعماتها أن يتحجبن عني أم لكوني زوج ابنة أخيهن؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب: يجب على زوجتك أن تتحجب عن أزواج عماتها؛ لأنهم ليسوا محارم لها، وعلى عماتها أن يتحجبن عنك؛ لأنك لست محرماً لهن، أما زوجتك وجداتها فكلهن محارم لك، وهكذا أبوك وجدك وأولادك من غيرها كلهم محارم لزوجتك، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به، إنه سميع قريب. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة