حكم من باع سلعة زيادة على ثمنها الحقيقي:
السؤال: لقد اشتريت إحدى الآلات الكهربائية ولم أدفع ثمنها كله، وقيمتها ثلاثة آلاف ريال، وذهبت لصاحب العمل لأكمل حقها فقال لي: اشتريتها أنا منك فكم ثمنها؟ فقلت: خمسة آلاف ريال، وبعتها له، فهل هذا المال حرام؟ فإذا كان حراماً وصرفته الآن وليس معي شيء منه كي أرده ماذا أفعل؟
الجواب: هذا الفعل يسمى تدليساً وغشاً، قلت: إن الفعل السعر خمسة آلاف وسعرها الحقيقي ثلاثة آلاف ريال، وأنت غششته وخنته ولم تؤد الأمانة، والواجب عليك أن تقول السعر الحقيقي، أو أن تقول له: إنني اشتريت الآلة بثلاثة ولن أبيعها إلا بخمسة، فأنت دلست على صاحبك، والألفان ليسا بحق لك، وعليك أن تردهما أو تخبره حتى يسمح لك، وإذا سمح لا بأس، نسأل الله السلامة. [من فتاوى ابن باز]