حكم من حج عن والدته ولم يلب عنها:
السؤال: ما حكم من حج عن والدته، وعند الميقات لبى بالحج ولم يلب عن والدته؟
الجواب: ما دام قصده الحج عن والدته ولكن نسي فإن الحج يكون لوالدته والنية أقوى؛ لقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»[1]، فإذا كان القصد من مجيئه هو الحج عن أمه أو عن أبيه ثم نسي عند الإحرام، فإن الحج يكون للذي نواه وقصده من أب أو أم أو غيرهما. [من فتاوى ابن باز]