حجم الخط:


حكم من طلق زوجته طلقتين ولم يخبر أحداً:

السؤال: إنه متزوج من امرأة، وقد أنجبت له سبعة أولاد ذكوراً وإناثاً، وقد سافر عنها وتركها في بلده، وبعد مدة علم بأمر حصل منها أغضبه منها، فطلقها طلقتين بينه وبين نفسه، ولم يخبر أحداً بذلك، فهل يقع مثل هذا الطلاق؟

الجواب: نعم، ما دام تكلّم به ونطق به فإنه يقع، ويبقى لها طلقة واحدة، فيقع عليها طلقتان وتبقى واحدة. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة