حجم الخط:

Adobe Systemsحكم من لعن زوجته:

السؤال: ما حكم لعن الزوج لزوجته عمداً؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه لها أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟

الجواب: لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن النبي أنه قال: «لعن المؤمن كقتله»[1]، وقال عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»[2] متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة»[3].

والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبةً نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف، وأن يحفظ لسانه من كل قول يغضب الله سبحانه، وعلى الزوجة أيضاً أن تحسن عشرة زوجها، وأن تحفظ لسانها مما يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها إلا بحق، يقول الله سبحانه: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ [النساء:19]، ويقول الله عز وجل: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ [البقرة: 228] الآية. وبالله التوفيق. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة