حكم وقف المباني المبنية بقرض من البنك العقاري:
السؤال: هل يجوز وقف العمائر التي بنيت بقرض من صندوق التنمية العقاري، وهي لا تزال مرهونة لدى الصندوق؟
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء مبني على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض، ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون، لم يصح الوقف ولا غيره من التصرفات الناقلة للملك، وبذلك يعلم أن الأحوط عدم وقفه حتى يسدد ما عليه للبنك خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالحديث الشريف: «المسلمون على شروطهم»[1]. [من فتاوى ابن باز]