حجم الخط:


دعوى نسخ القران والإفراد دون التمتع:

السؤال: يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي ﷺ، للصحابة بأن يتمتعوا، فما رأي سماحتكم في هذا القول؟

الجواب: هذا قول باطل لا أساس له من الصحة، وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة: الإفراد، والقران، والتمتع.

فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح، ولا فدية عليه، لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن النبي ﷺ أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة، فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل ﷺ إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل، وقد فعل الصحابة ذلك رضي الله عنهم، وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج، وإنما هو إرشاد من النبي ﷺ إلى ما هو الأفضل والأكمل. والله ولي التوفيق. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة