حجم الخط:


زواج الرجل من بنات أخيه من الرضاع:

السؤال: إنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة، وقد أنجبت منها بنات وأولاد، فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته بأن يتزوج من إحدى بناتي أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ، ويعتبر هو أخي من أمي في الرضاع، وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.

الجواب: نعم هذا الرجل الذي ارتضعت من أمه رضاعاً محرماً تمت فيه الشروط لا يحل أن يتزوج بأحد من بناتك؛ وذلك لأنه عمهنّ؛ لقول النبي : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1]، والمحرمات من النسب سبع ذكرهن الله في قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء: 23].

فلهؤلاء السبع نظيرهن من الرضاع حرام على الرجل، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع، وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع؛ للحديث الذي أشرنا إليه آنفاً، وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت من أمه رضاعاً محرماً تمت فيه الشروط لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات بناتك أو بنات أبنائك. [من فتاوى ابن عثيمين]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة