عجز الأب عن تزويج باقي أبنائه:
السؤال: زوجني والدي، ثم بعد ذلك دعاني وقال: إنه لا يستطيع أن يزوج إخواني كلهم، ولذلك فإن ما دفعه في زواجي دين عليّ أسدده على أقساط شهرية، فهل أبي ملزم بتزويج إخواني كما زوجني، أم أن الأمر اختياري؟ وما الحل تجاه إخواني؟ والله يرعاكم.
الجواب: إذا كان إخوانك فقراء وقد بلغوا الحلم وطلبوا الزواج وجب على والدك تزويجهم إذا كان قادراً على ذلك، فإن لم يستطع لم يلزمه ذلك، وإن كان يستطيع تزويج البعض زوّج الأكبر فالأكبر، ولم يلزمه تزويج الباقين إذا عجز عن ذلك، أما إن كان الأبناء قادرين على الزواج من أموالهم فإنه لا يلزم والدهم تزويجهم، وعليهم أن يزوجوا أنفسهم، وأن يبادروا بذلك لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ﴾ [النور:32] الآية؛ ولقول النبي ﷺ: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»[1] متفق على صحته. [من فتاوى ابن باز]