عدم تقيد الوكيل بصرف الزكاة فيما قيده به الموكل:
السؤال: أحد الإخوان أعطاني زكاة ماله، وطلب مني أن أرسلها إلى أشخاص في السودان بشرط أن يكونوا ملتزمين بالسنة والكتاب قولاً وعملاً، وأن لا تربطني بهم صلة رحم، وأن يكونوا محتاجين ومستحقين للزكاة، ولديّ أقرباء ومعارف لكن لا تتوفر فيهم هذه الشروط بالدقة التامة والمبلغ ما زال بحوزتي، أفيدوني ماذا أفعل به: هل أرجعه له أو أوزعه على من أراه مستحقاً له دون تطبيق شروطه؟
الجواب: يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به صاحب المال؛ لأن الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر. [من فتاوى ابن باز]