حجم الخط:


موضع ذبح دم الإحصار:

السؤال: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبياً بحج وعمرة ولم يشترط، وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام نسكه، فماذا يلزمه أن يفعل؟

الجواب: هذا يكون محصراً إذا كان لم يشترط ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام، إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل صبر، وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، والله قال في المحصر: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ [البقرة:196]، والصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو فيهدي ويحلق ويقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواءً كان في الحرم أم في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم، أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام، ثم حلق أو قصر وتحلل. [من فتاوى ابن باز]

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة