وقت لبس الثياب للحاج المفرد:
السؤال: متى يحق للحاج المفرد أن يلبس ثيابه؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: باسم الله، والحمد لله.. المفرد مثل غيره كالقارن والمتمتع، إذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصر يلبس ثيابه، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، ثم يلبس ثيابه، أو طاف وسعى وحلق أو قصر فيجوز له ذلك وهو التحلل الأول، فإن جمع الثلاث فرمى وحلق أو قصر وطاف وسعى إن كان عليه سعي فقد تم الحل للنساء وغير النساء. [من فتاوى ابن باز]