لبس الدبلة للخاطب والمخطوبة:
السؤال: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة؟ هل هي بدعة أم أن لها أصلاً؟ وهل قول الرسول ﷺ لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتماً من حديد»[1] دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
الجواب: أولاً: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي ﷺ.
ثانياً: ليس في قول النبي ﷺ لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتماً من حديد»[2] دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه ﷺ طلب ذلك منه ليكون مهراً لمن رغب في تزوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز ابن عبد الله بن باز [من فتاوى اللجنة الدائمة]