حجم الخط:

الأصل الأول: الظلم:

متى ما اشتملت المعاملة على ظلم من أحد العاقدين للآخر أو لغيرهما، فإنها تكون محرمة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ } [النساء: 29]، والظلم يفسد الرضا في العقد، فهو من أكل المال بالباطل، والظلم في البيوع له صور متعددة، منها: الغش، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه، والاحتكار، والبيع الذي فيه إعانة على المعصية.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة