حجم الخط:

حكم البطاقات الائتمانية:

إن بطاقة الائتمان بوضعها العام المعروف عالمية، والمحتوية على شروط ومواصفات قطعية التحريم، مثل: غرامات التأخير، والخصم الذي يقتصه البنك -المصدر لها- من فاتورة التاجر الموقعة من العميل، وتوفير قدر من المنافع لحاملها كالتخفيض، والخدمات الأخرى، هذه «البطاقة الائتمانية». محرمة شرعًا، وحقيقتها: وعد بعقد بيع مركب من ثلاثة أطراف يتضمن بيع دراهم بفوائد معجلة وفوائد حال التبادل، وفوائد أخرى للتأخير متضاعفة كلما تضاعف الأجل، فهو عقد ربوي، كما تتضمن مدفوعات مالية في هذا العقد تصل إلى أحد عشر نوعا، كلها تصب في جيب البنك -المصدر للبطاقة- وواحد من البنك لوكيله -المؤسسة الوسيطة في ترويج البطاقة، و إجراء عقدها مع العملاء.

هذا وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية خيارًا بديلًا للبطاقات الربوية، وحاولت تلافي المحاذير الشرعية، وتختلف هذه البنوك بعضها عن بعض في الاقتراب من الحل الشرعي بحسب قربها من الضوابط الشرعية الصحيحة.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة