حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء:
إذا كان الوعد غير ملزم للعميل، فتجوز عند جمهور العلماء -بشرط أن يتملكها البنك ثم يبيعها له بعد ذلك- أما إذا كان الوعد ملزما للعميل من البنك فلا تجوز على القول الراجح.
حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء:
إذا كان الوعد غير ملزم للعميل، فتجوز عند جمهور العلماء -بشرط أن يتملكها البنك ثم يبيعها له بعد ذلك- أما إذا كان الوعد ملزما للعميل من البنك فلا تجوز على القول الراجح.