لا يكون الغرر محرمًّا، ولا يترتب عليه أثر حتى تتوافر فيه أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون كثيرًا، فإن كان يسيرًا لم يؤثر في صحة العقد.
الشرط الثاني: أن يكون في المعقود عليه أصالة، فإن كان الغرر فيما يكون تابعًا للمقصود بالعقد فإنه لا يؤثر في العقد.
الشرط الثالث: ألا تدعو للعقد حاجة، فإن كان بالناس حاجة إلى العقد الذي فيه غرر، فالعقد صحيح ولا أثر للغرر فيه.
الشرط الرابع: أن يكون في عقد معاوضة، فلو كان الغرر في عقد تبرع لم يؤثر.