* أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في الفرائض والوصايا (أسد الغابة 1/357، وكشاف القناع 10/232)، وابن الأثير في أسد الغابة (1/357) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل،
وابن الأثير في أسد الغابة معلقًا (1/358) عن وكيع بن الجراح،
كلاهما (إسحاق بن أبي إسرائيل، ووكيع) عن محمد بن جابر اليمامي به بنحوه.
ورواية إسحاق بن أبي إسرائيل فيها: عن عبد الله بن بدر، عن أبيه مولى رسول الله ﷺ قال: (قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية، وأن الإخوة من الأب والأم يتوارثون دون الإخوة من الأب).
* وأخرجه ابن أبي شيبة (32751) عن ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر قال: (سأل رجل ابن عمر، فقال: يا ابن عمر، ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره، وقال: هل قاربت الحرورية؟ فقال: لا تجوز الوصية للوارث).
![]()