* أخرجه سحنون في المدونة (15/57)([1])،
والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه (1/202)([2]) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
كلاهما (سحنون، وابن عبد الحكم) عن عبد الله بن وهب به بنحوه.
ورواية سحنون بلفظ: (يا أيها الناس، إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)، وليس فيها ذكر الناقة.
ورواية ابن عبد الحكم بلفظ: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة).
* وأخرجه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية (3/ق48/ب)([3]) من طريق قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن لهيعة به بلفظ: (لا يحل للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، قالوا: يا رسول الله، ومن الطعام؟ قال: وهل أموالنا إلا الطعام؟ العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم، والدين مقضي).
![]()