حجم الخط:

[الترجيح]:

والراجح: الأول، والحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني محتمل فلا تقوم به دلالة على الدعوى.

والحالف والموقع للطلاق يديَّنان فيما بينهم وبين الله، فإن قال: كنت أنوي الاستثناء قُبل، وإن كان قد لُقِّن الاستثناء من بعض الحاضرين.

وإذا كان الاستثناء متصلاً لا يسأل عن نيته؛ لأن الظاهر أنه نواه. والله أعلم.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة