حجم الخط:

[النوع موضع النزاع]:

والأول: وهو ما كان العموم فيه في موضع السؤال ولا يتم الجواب إلا به هو موضع النزاع.

ومن أمثلته:

أ- قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۚ [المجادلة:3]. فهذه الآية نزلت عندما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته فأتت إلى النبي تشكو إليه حالها وحال أولادها، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس زائدًا عن الجواب.

ب- قوله - حين سئل عن ماء بئر بضاعة -: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس خارجًا عما يحتاج إليه في الجواب.

ج- قوله : «الخراج بالضمان» [أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة مرفوعًا] حين سئل عمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد فيه عيبًا فرده، هل يضمن أجرة استعماله؟ وهو كما سبق جواب عام في موضع السؤال.

فهذا العموم ونحوه اختلف فيه على قولين مشهورين:

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة