قال بعض المحققين: إن الشرط الذي هو أحد المخصصات هو الشـرط اللغوي، أي: ما كان فيه التعليق بأحد أدوات الشرط مثل: إن، ما، من، إذا.
وقال بعضهم: يحصل التخصيص بالشرط العقلي والشرعي.
والصواب أن مقصودهم بالشرط في باب التخصيص الشرط اللغوي، وأما الشرط العقلي والشرعي فإنهما من المخصصات المنفصلة، فالأول تخصيص بالعقل، والثاني تخصيص بنص أو قياس ونحوهما، مما ثبت به كون الشيء شرطًا شرعيًا، فإن ثبت بنص قيل إن المخصص للعموم النص، وإن ثبت بقياس قيل المخصص القياس.